تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماه الله لهم . الثاني عشر - قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته ، وهو مختار شيخنا المجلسي ( قدس سره ) كما سيأتي نقل كلامه إن شاء الله تعالى . الثالث عشر - صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة وهو الفقيه ، وهذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس ، ووجهه معلوم من ما سبق في الأقوال المتقدمة . الرابع عشر - صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الإمام عليه السلام إلى حين ظهوره ، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا ، وهو اختيار الشهيد في البيان ، ووجهه أيضا يظهر من ما سبق المقام الثالث - في تحقيق القول في المسألة وبيان ما هو المختار من هذه الأقوال وأن ما عداه خارج عن سمت الاعتدال : فأقول : إعلم أولا - أيدك الله - أن المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمن الغيبة . وفسرت المناكح بالجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام ( عليه السلام ) إذا غنمت من غير إذنه أو بعضها مع الإذن . قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك الحصة أو الجميع من الإمام ( عليه السلام ) . انتهى . وهو جيد . وفسرها بعضهم بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح ، وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة من وجوب لخمس في الأرباح كما تقدم . وظاهر الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس . أقول :