تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
تطهيره منهم " إشارة إلى الآية " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ( 1 ) وما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله عليه السلام في رواية الفضيل : " الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى " وأما ما ذكره شيخنا المفيد فترده الأخبار الدالة على تولي المالك صرفها بنفسه أو نائبه . كتاب الخمس وما يتبعه
وفيه فصول : الأول - في ما يجب فيه الخمس ، وظاهر كلام جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) حصره في سبعة : غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب وأرض الذمي التي اشتراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال ، قال في المدارك : وهذه الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة . ويدل عليه صريحا قوله عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) بعد ذكر الآية وهي قوله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم . . الآية " ( 3 ) : " وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص . . إلى آخره " وسيأتي نقله بتمامه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني . وما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " . وما رواه فيه وفي التهذيب عن حكيم مؤذن بني عبس ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 105 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من ما يجب فيه الخمس ( 3 ) سورة الأنفال الآية 43 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ( 5 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام