تطهيره منهم " إشارة إلى الآية " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ( 1 )
وما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله عليه السلام في رواية الفضيل : " الإمام أعلم يضعها
حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى " وأما ما ذكره شيخنا المفيد فترده الأخبار الدالة
على تولي المالك صرفها بنفسه أو نائبه .
كتاب الخمس وما يتبعه
وفيه فصول : الأول - في ما يجب فيه الخمس ، وظاهر كلام جملة من
الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) حصره في سبعة : غنائم دار الحرب والمعادن
والكنوز والغوص والمكاسب وأرض الذمي التي اشتراها من مسلم والحرام المختلط
بالحلال ، قال في المدارك : وهذه الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية
وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة .
ويدل عليه صريحا قوله عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) بعد ذكر الآية
وهي قوله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم . . الآية " ( 3 ) : " وكل ما أفاده الناس
فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص . . إلى آخره " وسيأتي نقله بتمامه
إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني .
وما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " .
وما رواه فيه وفي التهذيب عن حكيم مؤذن بني عبس ( 5 ) قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 105
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من ما يجب فيه الخمس
( 3 ) سورة الأنفال الآية 43
( 4 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس
( 5 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام