عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف ؟ قال لا ولا زكاة الفطرة "
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى ( 2 ) قال : " كتب إليه إبراهيم
ابن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز اعطاؤها
غير مؤمن ؟ فكتب عليه السلام . . إلى أن قال : ولا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا " .
وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الفضل بن
شاذان عن الرضا عليه السلام ( 3 ) : " أنه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة . . إلى أن
قال : ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية " .
ويدل على الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن يقطين ( 4 ) " أنه
سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجبران والظؤورة
ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ قال لا بأس إذا كان محتاجا " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى ( 5 ) قال : " حدثني علي بن
بلال - وأراني قد سمعته من علي بن بلال - قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل
في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب
يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا " .
وعن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال : " كان جدي عليه السلام
يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى . قال وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي
لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض .
وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى " .
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 7 ) قال : " سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة
( 2 ) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة
( 3 ) الوسائل الباب 14 من زكاة الفطرة
( 4 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة
( 5 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة
( 6 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة
( 7 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة