تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف ؟ قال لا ولا زكاة الفطرة " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى ( 2 ) قال : " كتب إليه إبراهيم ابن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب عليه السلام . . إلى أن قال : ولا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا " . وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ( 3 ) : " أنه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة . . إلى أن قال : ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية " . ويدل على الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن يقطين ( 4 ) " أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجبران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ قال لا بأس إذا كان محتاجا " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى ( 5 ) قال : " حدثني علي بن بلال - وأراني قد سمعته من علي بن بلال - قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا " . وعن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال : " كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى . قال وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض . وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى " . وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 7 ) قال : " سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة ( 2 ) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة ( 3 ) الوسائل الباب 14 من زكاة الفطرة ( 4 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة ( 5 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة ( 6 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة ( 7 ) الوسائل الباب 15 من زكاة الفطرة
الحدائق الناضرة — صفحة 315 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني