تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ومتى تكاملت هذه الشروط وجب على المكلف اخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا مسلما أو كافرا ، وعلى ذلك دلت الأخبار المستفيضة المعتضدة باتفاق الأصحاب في هذا الباب : ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) قال : " نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة " . أقول : هذا الخبر يدل على دخول زكاة الفطرة تحت آية الزكاة وهي قوله عز وجل : " خذ من أموالهم صدقة . . الآية " ( 2 ) . وما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك " . أقول : المراد بوجوب الفطرة هنا وجوب اخراجها عنه لا وجوب اخراجها عليه ، والعبارة خرجت مخرج التجوز كما يدل عليه الخبر الآتي . وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن ما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير " . وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان الجمال ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الفطرة ( 2 ) سورة التوبة الآية 105 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة ( 4 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة ( 5 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة ( 6 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة