تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب " . ورواية معتب عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت في أول الباب . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك : الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير " وما رواه في الفقيه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في صدقة الفطرة ؟ فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك . . الحديث " . وما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " قال في المعتبر بعد ايراد هذا الخبر : وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه . والمستفاد من هذه الأخبار هو وجوب اخراج الفطرة عن كل من يعول من حر وعبد وذكر وأنثى وكبير وصغير ومسلم وكافر واجب النفقة أو غير واجب النفقة . وأما ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه . وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " - فما تضمنه من حصر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة ( 2 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 371 وفي الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة ( 4 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة ( 5 ) الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة