وجماعة من العامة ( 1 ) ونقله في الخلاف أيضا عن أكثر أصحابنا .
والقول المشهور هو المعتمد ، وعليه تدل الأخبار ومنها صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة
الفطرة ؟ قال لا " .
ورواية إسحاق بن المبارك ( 3 ) قال : " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال ليس عليه فطرة " .
ورواية يزيد بن فرقد النهدي ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال لا " .
ورواية إسحاق بن عمار ( 5 ) قال : " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج
صدقة الفطرة ؟ قال ليس عليه فطرة " .
ورواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) " أنه سمعه يقول من
أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة . قال وقال ابن عمار إن أبا عبد الله عليه السلام قال لا فطرة
على من أخذ الزكاة " .
ورواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) قال : " قلت له لمن تحل الفطرة ؟
قال لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له " .
وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار ( 8 ) قال : " سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من
عنده قوت السنة " .
هامش
( 1 ) في نيل الأوطار ج 4 ص 257 نقل عن مالك والشافعي وعطاء وأحمد وإسحاق
أنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة ، وفي المغني ج 3 ص 73 اعتبر فيه
أن يكون عنده فضلة عن قوت يومه وليله ، وفي المجموع شرح المهذب ج 6 ص 113
الشافعي شرط أن يملك مخرج الفطرة فاضلا عن قوته وقوف من يلزمه نفقته ليلة
العيد ويومه .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .
( 6 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .
( 7 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .
( 8 ) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة .