تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
عندك الحول فليس عليك فيه زكاة " والتقريب ما تقدم ، ونحو ذلك في الأخبار غير عزيز . وثانيا - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر ابن يزيد ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " . وصحيحة زرارة ( 2 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال ؟ . ويدل على القول الآخر صحيحتا حماد بن عثمان ومعاوية بن عمار المتقدمتان ( 3 ) وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ؟ قال يزكي العين ويدع الدين . قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال يزكيه حين اقتضاه . قلت فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة . قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك ؟ قال ما أحسن ذلك " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال إن كان محتاجا فلا بأس " . وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال : " سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من المستحقين للزكاة ( 2 ) الوسائل الباب 51 من المستحقين للزكاة ( 3 ) ص 229 و 230 ( 4 ) الوسائل الباب 6 ممن تجب عليه الزكاة و 49 من المستحقين للزكاة ( 5 ) الوسائل الباب من 49 من المستحقين للزكاة ( 6 ) الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة ، وفي الإستبصار ج 2 ص 32 والتهذيب ج 1 ص 361 " ثمانية أشهر " نعم في الطبعة الحديثة من التهذيب ج 4 ص 44 : في بعض المخطوطات " خمسة أشهر "