عندك الحول فليس عليك فيه زكاة " والتقريب ما تقدم ، ونحو ذلك في الأخبار
غير عزيز .
وثانيا - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر
ابن يزيد ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى
نصف السنة ؟ قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، أنه ليس لأحد أن
يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره
إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " .
وصحيحة زرارة ( 2 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا
مضى ثلث السنة ؟ قال لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال ؟ .
ويدل على القول الآخر صحيحتا حماد بن عثمان ومعاوية بن عمار المتقدمتان ( 3 )
وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته
عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ؟ قال يزكي العين
ويدع الدين . قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال يزكيه حين اقتضاه . قلت فإن
هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة
ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر
عليه سنة . قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك ؟ قال ما أحسن ذلك " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟
فقال إن كان محتاجا فلا بأس " .
وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) قال : " سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من المستحقين للزكاة
( 2 ) الوسائل الباب 51 من المستحقين للزكاة
( 3 ) ص 229 و 230
( 4 ) الوسائل الباب 6 ممن تجب عليه الزكاة و 49 من المستحقين للزكاة
( 5 ) الوسائل الباب من 49 من المستحقين للزكاة
( 6 ) الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة ، وفي الإستبصار ج 2 ص 32
والتهذيب ج 1 ص 361 " ثمانية أشهر " نعم في الطبعة الحديثة من التهذيب ج 4
ص 44 : في بعض المخطوطات " خمسة أشهر "