تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
في المدارك ليس في محله . وأما القول بأنه يقرأ حال ركوعه فلم أقف على مستنده بل صريح هذه الأخبار إنما هو المضي والمتابعة للإمام واغتفار ترك القراءة في هذا المقام . الخامس - ما اشتمل عليه الحديث الثالث والثلاثون من التشهد حال القيام إذا ألجأته التقية إلى ذلك قد ورد مثله في خبر لأبي بصير إلا أنه لا يحضرني الآن مكانه وبه صرح الصدوق ، قال في المنتهى : قال ابن بابويه وإن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الإمام وتشهد قائما . أقول وبذلك صرح الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي ( 1 ) في ما لو دخل في صلاة المخالف بعد أن صلى بعض صلاته . وسيأتي الكلام في المسألة إن شاء الله تعالى في المطالب الثالث في الأحكام . إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المقصد يقع في مطالب ثلاثة : الأول في الجماعة وفيه مسائل :
المسألة الأولى - لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في أن الجماعة لا تجب أصالة إلا في الجمعة والعيدين مع اجتماع الشرائط المتقدمة فيهما ، وتجب بالعارض كالنذر وشبهيه ، وفي جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم وامكان الائتمام ، وما عدا ذلك فهي مستحبة ، وقد عرفت تأكد استحبابها في اليومية . والمشهور بين الأصحاب بل ادعى في المنتهى عليه الاجماع هو استحبابها في جميع الفرائض ، قال في المنتهى : وهو مذهب علمائنا أجمع . وتنظر فيه بعض فضلاء متأخري المتأخرين ، قال : وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر . وهو في محله والأحوط الوقوف في ذلك على موارد النصوص . قالوا : ولا تجوز الجماعة في شئ من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال الشرائط . أقول : أما استحبابها في الاستسقاء فقد تقدم الكلام فيه في صلاة
هامش
( 1 ) ص 14