تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وعن زرارة في الحسن ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال صدقوا . فقلت الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام " . وفي كتاب المجالس عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة " . وقال الصدوق : قال أبي ( قدس سره ) في رسالته إلى ( 3 ) صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة . وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) " وصلاة واحدة في جماعة بخمس وعشرين صلاة من غير جماعة ، وترفع له في الجنة خمس وعشرون درجة " . وروى في كتاب المجالس في خبر الأعمش ( 5 ) قال : " قال الصادق عليه السلام فضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين " ونحوه في كتاب العيون ( 6 ) في ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون . أقول : ما دل من هذه الأخبار على أربع وعشرين درجة فالمراد به بيان الفضل الذي به يحصل الزيادة وما دل على خمس وعشرين فالمراد به التفضل مع إضافة الأصل . وعن محمد بن عمارة ( 7 ) قال : " أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 و 4 من صلاة الجماعة ( 2 ) لم نقف على رواية المجالس عن النبي " ص " بهذا المضمون ، نعم في الوسائل الباب 1 من صلاة الجماعة عن الخصال عن النبي " ص " اللفظ المذكور ، وقد نقله في البحار ج 18 الصلاة ص 613 عن الخصال . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 245 وليس فيه نسبة إلى أبيه ( 4 ) ص 14 ( 5 ) البحار ج 18 الصلاة 613 عن الخصال ( 6 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجماعة ( 7 ) الوسائل الباب 33 من أحكام المساجد .
الحدائق الناضرة — صفحة 64 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني