تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الآتية من القول باعتبار الأداء كما دل عليه صدر صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة . ( الثانية ) - قوله " وقال لمن نسي الظهر والعصر . . " وفيه الاحتمالان المتقدمان ، وعلى تقدير الثاني منهما وهو أن تكون صلاته الأربع في السفر أداء يكون الخبر دالا على القول الأول في هذه المسألة وهو الاعتبار بحال الوجوب ( الثانية ) - قوله " وقال إذا دخل على الرجل . . . الخ " والأقرب أنه تعميم بعد تخصيص أو أن الأول على القضاء كما عرفت وهذا على الأداء ، وعلى أيهما كان ففي هذه الصورة دلالة على القول المذكور وهو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من أدلته . الثامن - ما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار ( 1 ) من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي أنه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي ؟ قال أربعا . قال قلت فإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ؟ قال يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصل أربعا " . أقول : وصدر هذا الخبر أيضا يدل على القول الأول بظاهره وإن احتمل تأويله بما تقدم في الخبر الأول من حمل الخروج على إرادة الخروج فتكون صلاة الأربع في البلد . التاسع - ما ذكره عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) حيث قال : وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام . وظاهر هذه الرواية يساوق صحيحة إسماعيل بن جابر في الدلالة على الاعتبار بحال الأداء في الموضعين المذكورين ، إلا أنها أيضا قابلة للاحتمال الذي قدمناه في الصحيحة المشار إليها بأن دخل وقت الصلاة قبل مضي وقت يسع الاتيان بها بشرائطها
هامش
( 1 ) ج 18 ص 695 ( 2 ) ص 16