تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
السلام ) ( 1 ) قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " . العاشر - ما رواه حماد بن عثمان في كتابه ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك الميت " . قال الشهيد : وروى يونس عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن " ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد ( 4 ) قال : " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين . قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل ؟ قال لأن الفراش للولد . قال : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر " قال : فإن هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب ، وهو حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد . قال في الذخيرة : قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد ، وسيجيئ ما يدل على اتفاق الإمامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد . ولعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند إلى بعض الأصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا يرون مخالفته قادحة في الاجماع . ثم ذكر السيد ( قدس سره ) أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت ،
أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث : الأول - ما رواه حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) في أخباره عن لقمان ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من الاحتضار . وفي التهذيب ج 1 ص 132 والوسائل " وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أعطيناك الكوثر " ( 5 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات .