السلام ) ( 1 ) قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " .
العاشر - ما رواه حماد بن عثمان في كتابه ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم
بذلك الميت " .
قال الشهيد : وروى يونس عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن "
ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد ( 4 ) قال :
" كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في
كل يوم ركعتين . قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل ؟ قال لأن الفراش للولد .
قال : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر " قال : فإن هذا الحديث يدل على وقوع
الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب ، وهو حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه
إلا من الولد .
قال في الذخيرة : قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة
عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد ، وسيجيئ ما يدل على اتفاق
الإمامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد .
ولعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند إلى بعض الأصحاب
المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا يرون مخالفته قادحة في الاجماع .
ثم ذكر السيد ( قدس سره ) أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت ،
أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
الأول - ما رواه حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) في أخباره عن لقمان ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات .
( 4 ) الوسائل الباب 28 من الاحتضار . وفي التهذيب ج 1 ص 132 والوسائل
" وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أعطيناك الكوثر "
( 5 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات .