تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الرابع والعشرون - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) قال : " الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به " . ثم ذكر ( قدس سره ) عشرة أحاديث تدل بطريق العموم قال : الأول - ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 2 ) قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " . الثاني - ما رواه صفوان بن يحيى ( 3 ) - وكان من خواص الرضا والجواد ( عليهما السلام ) وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام - قال " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " . الثالث - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " . الرابع - ما رواه العلاء بن رزين في كتابه ( 5 ) - وهو أحد رجال الصادق عليه السلام - قال : " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " . الخامس - ما رواه البزنطي - وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ( 6 ) - قال " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعله الحسن " . السادس - ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة ( عليهم السلام ) ( 7 ) قال : " ويقضي عن الميت أعماله الحسنة كلها " . السابع - ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام ( 8 ) قال : " من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت . الثامن - ما رواه عمر بن يزيد ( 9 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك الميت " . التاسع - ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 2 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 3 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 4 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 5 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 6 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 7 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات ( 8 ) الوسائل الباب 28 من الاحتضار ( 9 ) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات