تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
" وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين " . الثاني - ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر ( 1 ) " إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين " . الثالث - ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الأذان لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) إلى قوله : " ثم قال حي على الصلاة قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا " إذا روي بفتح الدال الرابع - ما رواه حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ؟ قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " .
وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية ( 4 ) لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من آداب السفر . والحديث عن حماد عن الصادق " ع " نقلا عن لقمان وعليه يتحد الحديثان . ( 2 ) مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بأبواب الأذان والإقامة ( 3 ) الوسائل الباب 61 من المواقيت عن كتاب غياث سلطان الورى ( 4 ) المذكور في سنن أبي داود ج 1 ص 286 وغيره من كتب أحاديث العامة اللفظ الآتي أو ما قاربه : عن ابن عباس عن النبي ( ص ) " جاءته امرأة من خثعم فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم " ورواه في تيسير الوصول ج 1 ص 331 عن الستة ، ورواه في الوسائل عن الشيخ المفيد في المقنعة في الباب 24 من وجوب الحج وشرائطه . وفي سنن البيهقي ج 4 ص 328 بعد أن نقل الحديث كما تقدم بعدة طرق ومنها طريق سفيان قال قال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه " أو ينفعه ذلك ؟ يا رسول الله " ص " ؟ قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاء " ثم قال فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو . انتهى . وقد نقل ذلك الشيخ في الخلاف ص 156 . نعم في سنن النسائي ج 2 ص 5 عن ابن عباس قال : " قال رجل يا رسول الله " ص " إن أبي مات ولم يحج أفا حج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم . قال فدين الله أحق " فالحديث المنقول في الكتاب عن السيد باللفظ المتقدم لم نقف عليه كتب الحديث ويجوز أن يكون قد تداخلت ألفاظ الحديث الثاني بالأول فظهر الحديث بهذه الصورة