تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ما يقصر فيه المسافر ؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائيا " . ومنها - صحيحة زرارة المروية في الفقيه ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن التقصير فقال في بريد . قال قلت بريد ؟ قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه " ورواية سليمان بن حفص المروزي ( 3 ) قال : " قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا . . الحديث " . ورواية الفضل بن شاذان المروية في كتاب العلل والعيون عن الرضا عليه السلام ( 4 ) قال : " إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر " . وروى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ( 5 ) قال : " والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت " . وثالثها - ما ورد كذلك بحيث يدل على أن ذلك على سبيل الحتم وأنه مراعى باعتبار ضم الإياب إلى الذهاب بحيث يكون الجميع ثمانية فراسخ ، وأنه لا حاجة إلى أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد : ومنها - صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالأسانيد الصحيحة ( 6 ) " أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 3 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 5 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 6 ) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر . والراوي معاوية بن عمار