ما يقصر فيه المسافر ؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائيا " .
ومنها - صحيحة زرارة المروية في الفقيه ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام
عن التقصير فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا
قصر وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ "
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن التقصير
فقال في بريد . قال قلت بريد ؟ قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه "
ورواية سليمان بن حفص المروزي ( 3 ) قال : " قال الفقيه عليه السلام التقصير
في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا . . الحديث " .
ورواية الفضل بن شاذان المروية في كتاب العلل والعيون عن الرضا عليه السلام ( 4 )
قال : " إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما
تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت
الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ فرسخين
ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر " .
وروى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون ( 5 ) قال : " والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر
ميلا ، وإذا قصرت أفطرت " .
وثالثها - ما ورد كذلك بحيث يدل على أن ذلك على سبيل الحتم وأنه مراعى
باعتبار ضم الإياب إلى الذهاب بحيث يكون الجميع ثمانية فراسخ ، وأنه لا حاجة إلى
أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد :
ومنها - صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالأسانيد
الصحيحة ( 6 ) " أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 3 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 5 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 6 ) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر . والراوي معاوية بن عمار