تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بالأربعة على الاطلاق من غير تقييد بالذهاب والاياب وغير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين اطلاقها واطلاق أخبار الثمانية : ومنها - مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى ومرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ثمة أيضا . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ " . وصحيحة زيد الشحام ( 2 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " . وصحيحة إسماعيل بن الفضل ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال في أربعة فراسخ " . ورواية أبي الجارود ( 4 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير ؟ فقال في بريد " . وموثقة ابن بكير ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر ؟ قال وكم هي ؟ قلت هي التي رأيت . قال قصر " . أقول : قال في المغرب ، القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار ، ثم قال : وهي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل . انتهى . ومنها صحيحة أبي أيوب ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال بريد " . وثانيها - ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بأن ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث إن يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ : ومنها - صحيحة معاوية بن وهب ( 7 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 3 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 5 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 6 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر ( 7 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر