بالأربعة على الاطلاق من غير تقييد بالذهاب والاياب وغير ذلك بحيث يتبادر
من ظواهرها التعارض بين اطلاقها واطلاق أخبار الثمانية :
ومنها - مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى ومرسلة
ابن أبي عمير المتقدمة ثمة أيضا .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " التقصير في بريد والبريد
أربعة فراسخ " .
وصحيحة زيد الشحام ( 2 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل
الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " .
وصحيحة إسماعيل بن الفضل ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير
فقال في أربعة فراسخ " .
ورواية أبي الجارود ( 4 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير ؟
فقال في بريد " .
وموثقة ابن بكير ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج
إليها أتم أم أقصر ؟ قال وكم هي ؟ قلت هي التي رأيت . قال قصر " .
أقول : قال في المغرب ، القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا
كذا نقله عنه في كتاب البحار ، ثم قال : وهي تدل على وجوب التقصير في أربعة
فراسخ لعدم القول بالفصل . انتهى .
ومنها صحيحة أبي أيوب ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه
المسافر ؟ فقال بريد " .
وثانيها - ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بأن ذلك حيث يضم
الإياب إلى الذهاب بحيث إن يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ :
ومنها - صحيحة معاوية بن وهب ( 7 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 3 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 5 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 6 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر
( 7 ) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر