الاجماع . والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء ، ولا تكليف مع العجز
ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد . . إلى آخر كلامه زيد في اكرامه .
واستدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) " فليقضها كما فاتته "
وقد تقدم أن الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا .
والمروي من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن
عن زرارة ( 2 ) قال : " قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟
فقال يقضي ما فاته كما فاته : إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت
صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته " .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها
بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك
ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، ومن
نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما " .
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يستحب التخيير في القضاء مطلقا أو
بشرط أن يوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر ؟ احتمالات أحوطها الأخير .
وأما الثاني وهو أن يقضي الجهرية والاخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان
هامش
( 1 ) ارجع إلى التعليقة 2 ص 22 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات . والشيخ يرويه عن الكليني
( 3 ) الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات .