تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( الثانية ) - في صورة دخوله في الصلاة على غير طهارة نسيانا كما تضمنه الخبر الثالث والتاسع والعاشر والثالث عشر ( الثالثة ) - في صورة ما لو أحدث الإمام في الصلاة ، وعليه يدل الخبر الثاني والثالث والرابع بحمل الأذى فيه وهو الوجع في البطن على ما لا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروج الحدث ، والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر . ( الرابعة ) - ما لو أصابه الرعاف ولم يمكن غسله إلا بالمنافي ، وعليه يدل الخبر الخامس . ( الخامسة ) - في ما لو كان الإمام مسافرا كما يدل عليه الخبر الرابع عشر ، فهذه المواضع الخمسة مورد النصوص في الاستنابة . والأصحاب قد ذكروا الاغماء مضافا إلى الموت ونقلوا الاجماع عليه ، قال في المدارك - بعد قول المصنف : وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة - قد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة : منهم - العلامة في التذكرة ، وتدل عليه روايات . . ثم أورد الخبر الأول خاصة ومورده كما عرفت إنما هو الموت . والظاهر أنهم بنوا على أن الاغماء في تلك الحال في حكم الموت ، بل ظاهر كلام جملة منهم عروض المانع للإمام بقول مطلق . وهو جيد من حيث الاعتبار إلا أنه بالنسبة إلى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الاشكال . وثانيها - قال في المدارك بعد الاستدلال بالخبر الثاني عشر : ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلا أن العلامة ( قدس سره ) في التذكرة نقل اجماع علمائنا على انتفاء الوجوب ، وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على أن المنفي فيها الكمال والفضيلة لا الصحة . والمسألة محل تردد . انتهى . أقول : الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة وهي الخبر الثالث عشر فإنه ظاهر في جواز الانفراد مضافا إلى دعوى الاجماع في المقام ، وحينئذ فيجب حمل صحيحة علي بن جعفر على تأكد الاستحباب كما يقوله الأصحاب . وظاهر جملة من الأصحاب