معهم ، قد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " .
الثاني عشر - ما رواه في التهذيب في الصحيح ( 1 ) قال : " سأل علي بن جعفر أخاه
موسى بن جعفر عليه السلام إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟
قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم "
الثالث عشر - ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 )
قال : " سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ؟ قال
يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " .
الرابع عشر - ما رواه في الفقيه والتهذيب في الموثق عن أبي العباس البقباق
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري
فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم
فقدمه فأمهم . . الحديث " .
الخامس عشر - ما رواه في كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميري للناحية
المقدسة ( 4 ) قال : " كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أنه روى عن العالم عليه السلام أنه سئل
عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال
عليه السلام يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ؟ التوقيع ليس على من
نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم . . الحديث " .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع :
( أحدها ) - المفهوم من هذه الأخبار أن مواضع الاستنابة من الإمام أو المأمومين
في صور : ( الأولى ) - موت الإمام كما في الخبر الأول والخبر الخامس عشر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 3 من غسل المس