أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة والرابعة حتى تتم الدعاء . وقوله ( ع ) ( تقول اللهم )
أي تقول هذا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب
( فقل ) بدل ( تقول ) وقوله في آخر الحديث ( تقول هذا ) يعني تكرر المجموع أو
هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين . وفي التهذيب ( حين تفرغ ) مكان ( حتى تفرغ )
وعلى هذا يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس . وفيه بعد
والظاهر أنه تصحيف . والتسليم شاذ ولهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الأخبار
رأسا ولم يورده في هذا الخبر ، وحمله في التهذيب على التقية ( 1 ) وينافيه ذكر الخمس
في عدد التكبيرات . انتهى .
ومنها - ما رواه في التهذيب عن كليب الأسدي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( ع ) عن التكبير على الميت فقال بيده : خمسا . قلت كيف أقول إذا صليت عليه ؟
قال تقول : اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا
فزد في احسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ) .
أقول : الظاهر أن المراد هو الاتيان بهذا الدعاء بين كل تكبيرتين وأما
احتمال أنه بعد الرابعة بالخصوص بعد الاتيان بما هو الموظف في روايتي أم سلمة
وإسماعيل بن همام ( 3 ) فالظاهر بعده .
ومنها - ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
( ع ) ( 4 ) قال : ( سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم تقول إنا لله وإنا إليه
راجعون ، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
هامش
( 1 ) في المهذب ج 1 ص 133 ( في الأم يكبر في الرابعة ويسلم مثل تسليم الصلاة ،
وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين ؟ على ما ذكرناه في الصلاة ) وفي المغني ج 2 ص 491
( يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد التكبير للرابعة ) وفي البدائع ج 1 ص 313 ( يكبر
للرابعة ويسلم تسليمتين ) .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة
( 3 ) ص 403 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة