تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة والرابعة حتى تتم الدعاء . وقوله ( ع ) ( تقول اللهم ) أي تقول هذا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب ( فقل ) بدل ( تقول ) وقوله في آخر الحديث ( تقول هذا ) يعني تكرر المجموع أو هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين . وفي التهذيب ( حين تفرغ ) مكان ( حتى تفرغ ) وعلى هذا يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس . وفيه بعد والظاهر أنه تصحيف . والتسليم شاذ ولهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الأخبار رأسا ولم يورده في هذا الخبر ، وحمله في التهذيب على التقية ( 1 ) وينافيه ذكر الخمس في عدد التكبيرات . انتهى . ومنها - ما رواه في التهذيب عن كليب الأسدي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير على الميت فقال بيده : خمسا . قلت كيف أقول إذا صليت عليه ؟ قال تقول : اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ) . أقول : الظاهر أن المراد هو الاتيان بهذا الدعاء بين كل تكبيرتين وأما احتمال أنه بعد الرابعة بالخصوص بعد الاتيان بما هو الموظف في روايتي أم سلمة وإسماعيل بن همام ( 3 ) فالظاهر بعده . ومنها - ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر ثم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
هامش
( 1 ) في المهذب ج 1 ص 133 ( في الأم يكبر في الرابعة ويسلم مثل تسليم الصلاة ، وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين ؟ على ما ذكرناه في الصلاة ) وفي المغني ج 2 ص 491 ( يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد التكبير للرابعة ) وفي البدائع ج 1 ص 313 ( يكبر للرابعة ويسلم تسليمتين ) . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة ( 3 ) ص 403 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة
الحدائق الناضرة — صفحة 408 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني