تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ) وهذه الرواية نقلها في الكافي مسندة كما ذكرنا ، وروى في الفقيه مرسلا عن الصادق ( ع ) مثله ( 1 ) . وهذه الرواية بالنظر إلى ظاهرها لم يقل بها أحد إلا الصدوق بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه . وربما حمل العضو هنا على ما فيه القلب ، وبعده ظاهر وبعض القائلين بالقول المشهور أطرح هذا الخبر وبعض حمله على الاستحباب وهو الأحوط . ومنها - رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 2 ) ( أن عليا ( ع ) وجد قطعا من ميت فجعت ثم صلى عليها ثم دفنت ) رواها الصدوق والشيخ ويمكن تقييد اطلاقها بوجود العضو الذي فيه القلب في جملة تلك القطع . ومنها - ما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق ( ع ) ( أنه سئل عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه ؟ قال يصلى على الذي فيه قلبه ) . ويمكن الاستدلال بهذا الخبر للقول المشهور من وجوب الصلاة على الصدر لأنه محل القلب فيكون هو العضو الذي فيه القلب ، ومنه يظهر التأييد لما احتملناه في سابق هذا الخبر . ومنها - رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل . ووجوب الصلاة على البدن وإن لم تكن معه هذه الأعضاء ظاهر بعد ما عرفت من تصريح الأخبار بوجوب الصلاة على ما فيه القلب . وأما النهي عن الصلاة على
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 104 وفي الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة ( 3 ) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة ( 4 ) التهذيب ج ؟ ص 345 وفي الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة .