تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أو منفردا ، قال في الذكرى : هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبلدي والقروي والذكر والأنثى والحر والعبد للعموم . انتهى . وهو كذلك . ومن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( قال علي ( ع ) الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعا ) وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ( ع ) ( 2 ) قال : ( سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيان التشريق ؟ قال نعن ولا يجهرن . قال : وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير ؟ قال نعم وإن نسي فلا بأس . قال : وسألته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال يرفع يده شيئا أو يحركها ) وروى هذا الخبر بكماله الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) في الصحيح مثله ( 3 ) . ولو نسيه حتى قام من موضعه سقط الاتيان به لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ ) .
الخامس - المعروف من كلام الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بحيث لم يظهر فيه مخالف أن أول التكبير في الأضحى ظهر يوم النحر إلى تمام خمس عشرة صلاة وهو غداة اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك ، وعشر صلوات أخيرتها غداة اليوم الثاني عشر لمن كان من أهل الأمصار أو نفر اليوم الثاني عشر من منى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من صلاة العيد عن كتاب علي بن جعفر والسؤال الأول نقله من التهذيب أيضا في نفس الباب رقم ( 1 ) . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من صلاة العيد . ( 4 ) التهذيب ج ؟ ص 523 وفي الوسائل الباب 23 من صلاة العيد .