قال : ( التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة : يكبر في الأولى واحدة
ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها ، ثم يقوم في الثانية
فيقرأ ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها . . . الحديث ) .
وعن يعقوب بن يقطين في الصحيح ( 1 ) قال : ( سألت العبد الصالح ( ع )
عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي
الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال تكبير العيدين للصلاة قبل
الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر
أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا :
يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة ) .
وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) ( 2 ) ( في صلاة العيدين قال يكبر
واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن
ثم يكبر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى
( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( والشمس وضحاها ) ثم يكبر أربعا ويقنت
بينهن ثم يركع بالخامسة ) .
وعن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في الفطر
والأضحى فقال ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم
تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة .
وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : ( سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين
بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة
الأولى يكبر ستا ثم يقرأ يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم
في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها . . . الحديث )
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد .
( 4 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد .