تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قال : ( التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة : يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها . . . الحديث ) . وعن يعقوب بن يقطين في الصحيح ( 1 ) قال : ( سألت العبد الصالح ( ع ) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا : يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة ) . وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) ( 2 ) ( في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( والشمس وضحاها ) ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة ) . وعن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في الفطر والأضحى فقال ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة . وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : ( سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها . . . الحديث ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد .
الحدائق الناضرة — صفحة 241 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني