وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 1 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) وقت
صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو
من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام ) .
وروى فيه أيضا ( 2 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) أول وقت الجمعة ساعة
تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها . . الخبر ) .
وعن سفيان بن السمط ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت صلاة
العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة ) .
وقال في الفقه الرضوي ( 4 ) : ( وقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في
السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير
يوم الجمعة ) .
وروى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بن مسلم ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( ع ) عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة فإن
أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما
بعد الفريضة ) .
وعن إسماعيل بن عبد الخالق ( 6 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت
الصلاة فقال جعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال وقتها
إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان . . الحديث ) .
وعن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( 7 ) قال : ( أول وقت الجمعة ساعة
تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل الله
عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله ) .
وعن حريز ( 8 ) قال : ( سمعته يقول أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة
( 2 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة
( 3 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجمعة
( 4 ) ص 11 .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة
( 6 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة
( 7 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة
( 8 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة