يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ) .
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عجلان ( 1 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا
كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ) .
وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها . قال قلت
إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أما أنا إذا
زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة قال القاسم ( 3 ) وكان ابن بكير يصلي
الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة .
وعن ابن سنان ( 4 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس يوم
الجمعة فابدأوا بالمكتوبة ) .
وعن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال ( إن من الأشياء
أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيها تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما
ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 117 وفي الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة .
( 3 ) وهو الراوي عن ابن أبي عمير .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة .