وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية .
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات .
( منها ) - رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " سألته أو سأله غيري عن الحمام . قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ،
ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب
وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " .
و ( منها ) رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو
لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو شرهما " .
و ( منها ) رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه
ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " .
و ( منها ) رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب
الثوب . قال : لا بأس " .
و ( منها ) ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب العلل ( 5 ) في الموثق
عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وإياك
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف
والمستعمل .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف
والمستعمل .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف
والمستعمل .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
( 5 ) في الصحيفة 106 وفي الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف
والمستعمل .