تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( منها ) وقوعه في الكر أيضا ، وحينئذ فإن كان القليل متغيرا اشترط في طهره امتزاجه بما وقع عليه ليرفع التغير ، فإن ارتفع بذلك وإلا جرى فيه ما ذكرنا في الموضع الرابع . وإن لم يكن متغيرا بني على الخلاف في اعتبار الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على الوجه المتقدم من اعتبار المساواة أو علو المطهر . و ( منها ) وقوع ماء المطر عليه ، وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الأول من فروع المقالة التاسعة من الفصل الأول ( 1 ) . و ( منها ) اتصاله بالنابع لكن مع علو النابع أو مساواته . وفي حكمه الجاري عن مادة كثيرة . والكلام في اشتراط الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على ما تقدم ( 2 ) ويبنى الكلام أيضا في النابع على الخلاف في اشتراط الكرية وعدمه كما تقدم ( 3 ) .
( الموضع التاسع ) اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في تطهير القليل النجس باتمامه كرا . فالمنقول عن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وإليه ذهب أكثر المتأخرين القول بالبقاء على النجاسة . ونقل عن المرتضى في المسائل الرسية القول بالطهارة . واقتفاه في ذلك ابن إدريس ، ويحيى بن سعيد صاحب الجامع وابن حمزة والمحقق الشيخ علي . وهم بين مصرح بعدم الفرق بين اتمامه بطاهر أو نجس ، وبين مقيد له بالطاهر ، وبين
هامش
( 1 ) في الصحيفة 220 . ( 2 ) في الصحيفة 333 . ( 3 ) في الصحيفة 187 .