تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وما ذكره من احتمال العهد باعتبار تقدم السؤال عن بعض أنواع الماهية لا وجه له ، لأن السؤال إنما هو موجود في بعض الروايات ، وكثير من الروايات لا سؤال فيها ، وبعض ما فيه سؤال أيضا لا ظهور له في أن السؤال عن الماء المجتمع الذي لا اختلاف في سطوحه . سلمنا عدم الظهور في العموم . فلا شك في عدم ظهوره في عدمه أيضا ، وعند الشك يبقى الحكم على أصل الطهارة واستصحابها . أقول : والحكم في المسألة لا يخلو من اشكال ، ينشأ من أن المستفاد من أخبار الكر تقارب أجزاء الماء بعضها من بعض . كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر ( 1 ) حين سأله عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " ونحوها من الأخبار الدالة على التقدير بالمساحة . وصحيحة صفوان ( 2 ) المتضمنة السؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة ، حيث سأل ( عليه السلام ) فقال : " وكم قدر الماء ؟ قال : قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل . قال : توضأ " . ويؤيده أيضا أن الكر الذي وقع تحديد الماء الذي لا ينفعل به عبارة في الأصل عن مكيال مخصوص يكال به الطعام ، جعلوه ( عليهم السلام ) معيارا لما لا ينفعل من الماء بالملاقاة . ويؤيده أيضا أن مع تقارب أجزاء الماء تتوزع النجاسة عليه وتنتشر فتضعف بذلك ، وأنه بتقارب أجزائه يتقوى بعضها ببعض . ويؤيده أيضا أن ذلك متفق عليه ومعلوم قطعا من الأخبار ، وما عداه في محل الشك . لعدم ظهور الدليل عليه من الأخبار ، وذهاب بعض الأصحاب إليه .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
الحدائق الناضرة — صفحة 232 | المحقق البحراني