تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " . وصحيحة زرارة ( 2 ) : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ إلا أن تجئ ريح تغلب على ريح الماء " . ورواية عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) على غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ " . وصحيحة أبي خالد القماط ( 4 ) أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ " . ورواية العلاء بن الفضيل ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه " سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 2 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي : قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ - تفسخ فيه أو لم يتفسخ - إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء " . ( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 4 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 5 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 6 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .