Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 428

Contributors:

P.428
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعلى بنت أخيها وعلى بنت أختها ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى والصغرى على الكبرى ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها قال أبو حاتم عموم الخطاب في الكتاب فإن طلقها فلا
صحيح ابن حبان — Page 428 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط