Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 429

Contributors:

P.429
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر وفسرته السنة وثلاثمائة لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ثم تحل حينئذ للزوج الأول أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها ثم أراد الأول ان يتزوجها قال لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته قال أبو حاتم قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله