Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 425

Contributors:

P.425
ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا بن المبارك عن عاصم بن سليمان عن عامر قال سمعت جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها