Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 377

Contributors:

P.377
ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها ان تنكح دون سؤال طلاق أختها أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها هو لتنكح فإن لها ما قدر لها
صحيح ابن حبان — Page 377 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط