Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 376

Contributors:

P.376
ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ بما في صحفتها أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة قال حدثنا الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن لها ما كتب لها
صحيح ابن حبان — Page 376 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط