پرش به محتوای اصلی

صحيح ابن حبان — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها ان تنكح دون سؤال طلاق أختها أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها هو لتنكح فإن لها ما قدر لها