الذمم كالديون وغيرها فيضمن على كل حال .
ولا يعتد بإقرار الصبي ولا المأوف العقل والسفيه ولا العبد ولا الأمة فيما يتعدى
ضرره إلى المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه .
وإذا اشتبه الأمر على الحاكم في صفة المقر فقبل إقراره ثم انكشف له
كونه ممن لا يعتد بإقراره لأجل ما ذكرنا لسقط ( 1 ) حكمه ورجع بما حكم به
على المحكوم له به .
وإذا أقر بعض الورثة بوارث لزمه في حق إرثه ، وإن كانا اثنين وكانا
عدلين قبلت شهادتهما وثبتت نسبته إلى الموروث ، وإن لم يكونا كذلك فهما
مقران يلزمهما حكم نسبه في حقهما دون سائر الورثة .
وإذا رجع المقر بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به .
وقد سلف بيان حكم الاقرار بما يوجب القصاص أو الحد أو التأديب بصفة
المقر وأين يعتد بإقراره ويعتد برجوعه عنه وأين لا يعتد بذلك بما أغنى عن
تكراره هاهنا .
هامش
( 1 ) أسقط ، كذا في بعض النسخ .