فصل في الشهادات
تنفيذ الأحكام بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة : أولها العلم بما معه تقبل ،
وثانيهما ما يلزم متحملها ومؤديها ، وثالثها معرفة كمية أعيانها ، ورابعها الحكم
بها إذا تعارضت ، وخامسها معرفة ما يبطلها .
التكليف الأول من الشهادات
العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ
وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد
أو المناقشة ( 1 ) أو المملكة أو الشركة ، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من
فروض المشهود عنده في حال اقامتها دون تحملها .
فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو عبدا قريبا
أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما ، وإن اختل شرط لم تقبل
الشهادة .
ولا تقبل شهادة العبد على سيده ولا الولد على والده فيما ينكرانه
وتقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، الصحيح : المنافسة كما في مختلف العلامة .