وللولد إذا انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال
كله يتساوى الذكور فيه والإناث ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ
الأنثيين ، وإن كان مع الولد زوج أو زوجة فله الربع ولها الثمن والباقي للولد
بحسب فرائضهم .
وولد الصلب الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد
ابن ابن .
وإذا فقد الولد الأدنى قام ولد الولد مقامه في حجب الأبوين والزوجين
عن أعلى الفرضين إلى أدناها . وورث كل منهم ميراث من تقرب به كابن بنت
وبنت ابن لبنت الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه ، فإن
كان ولد البنت أو الابن الثلثان ميراث أبيها ولابن البنت الثلث ميراث أمه ، فإن
كان ولد البنت أو الابن جماعة فلكل منهم ميراث من تقرب به بينهم بالسوية
إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يرث من بعد عن الموروث من أهل هذه الرتب الثلاث برتبتين مع
من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب الثلاث مع ذي الرتبتين ، هكذا أبدا
لا يختلف الحكم فيه .
ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه
وثياب مصلاه دون سائر الورثة ويقسم الباقي .
وثاني المستحقين الأخوة والأخوات والأجداد ، والجدات فلواحدهم
إذا انفرد المال كله .
وإن انفرد بالإرث إخوة الأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم
بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء .
وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته .
فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد
الكافي في الفقه — صفحة 371
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٧١