وحكم ولد الإخوة مع الأزواج حكم آبائهم ، وحكم الأجداد والجدات
وإن علوا مع الأخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم ، ويترتبون في
التوريث ترتب ولد الولد ، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو
الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة ،
فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا [ كما ] لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب
أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب .
وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤولة والخالات ، لواحدهم إذا
انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة ، فإن انفرد بالإرث أحد
الكلالتين فلهم جميع المال قسمة كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب
للذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا
كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان
منها ( 1 ) عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم .
فإن اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب ، وعم أو عمة
أو أعمام لأم ، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلواحد الأعمام للأم السدس
ولجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام
الأب خاصة ، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة .
فإن اجتمعت الأعمام المتفرقون مع الأخوال المتفرقين فللأخوال الثلث
لأخوال الأم منه السدس والباقي لأخوال الأب والأم دون أخوال الأب ،
وللأعمام الثلثان لأعمام الأب منه السدس والباقي لأعمام الأب والأم دون أعمام
الأب .
ويقوم الأعمام إخوة الأب لأبيه خاصة مقام الأعمام إخوة الأب لأبيه وأمه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : منهما .