الإرث موقوف على عدم الرتبة الأولى جملة ، ولا يرث مع جميعهم ولا واحدهم
أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد الإخوة وإن هبطوا مقام آبائهم
وأمهاتهم في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركة الأجداد ومنع من
حجبه آبائهم الأدنون عن الإرث .
والرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، واستحقاقهم
موقوف على عدم ذوي الرتبتين الأولة والثانية وآحادهم ، ويقوم أولاد كل
منهم مقام أبيه أو أمه ، والأقرب من أهل هذه الرتب الثلاث أولى بالإرث ممن
بعد ( كذا ) ، فالولد الأدنى أحق من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن ،
وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن الابن ، والأخت للأم أحق من ابن الأخ
للأب والأم ، وابن الأخت للأم أحق من ابن ابن الأخ للأب والأم ، والعمة
والخالة أحق من ابن العم ، وبنت العمة والخالة أحق من ابن ابن العم وبنت
بنت العمة .
ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم
لأب في توريث ابن العم دونه .
والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب .
والرتبة الرابعة ميراث المولى وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب
الدانية والقاصية ، أو ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء
وعصبته .
والرتبة الخامسة ميراث سلطان الاسلام وهو مستحق بشرط عدم ذوي
الأنساب والولاء و ( كذا ) ما يفضل عن حق الزوجة .
الكافي في الفقه — صفحة 369
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٦٩