سبيل عليهم ، إلا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا أو جرحوا
فيقتص منهم للمسلم وتؤخذ دية الذمي .
وإن أصروا على الحرب قصد بأنصار الاسلام إليهم وهم كل متمكن من
الحرب وإن كان الداعي ظالما .
وفرض النصرة في قتال المحاربين على الكفاية وإذا ظهر ( 1 ) عليهم فدم
قتلاهم ( 2 ) هدر وقتلى المسلمين بهم شهداء .
ويرد ما تعين من الأموال إلى أربابها ، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار
ويقبض ( 3 ) ممن بقي بمن قتلوه في حال المحاربة وقبل الدعوة .
ولا يعرض لشئ من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب .
وفرضه في الأسرى إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا أن يقتلهم ،
وإن ضموا إلى القتل أخذ المال صلبهم ( 4 ) بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال
أن يقطعهم من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض
بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا أو يرى الصفح ( 5 ) عنهم .
ولا يجوز له ولا لأحد من الأولياء العفو عن القتل ولا القتل متى استحقا
( 6 )
هامش
( 1 ) أظهر .
( 2 ) في بعض النسخ : فدمائهم هدر .
( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ويقتص .
( 4 ) كان في نسخنا : وصلبهم ، وحذفنا الواو ، ولعل الصحيح : وإن ضموا إلى
القتل أخذ المال ، أخذ المال وصلبهم بعد القتل .
( 5 ) في بعض النسخ : التصفح .
( 6 ) كذا في النسخ .