شيئا من حقوق الأموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا ( 1 ) .
وإن علم غيره كافرا أن يلعنه ويبرأ منه ويقطع ولايته ويحرم مودته
ويحكم بدوام عقابه ، ويجري عليه أحكام من تخير ( 2 ) إليه من ضروب الكفار
ويدين ذلك فيه حيا وميتا .
فإن علم أحدهما تائبا أو نص له على غفران ذنبه سقطت أسماء الفسق والكفر
وأحكامهما .
وتلزم كلا منهما التوبة بما اقترفه ( 3 ) من كفر أو فسق ، ليخرج بها عن قبيح
الاصرار والعزم على القبيح ، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة
لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للاخلال بفرضها ، ولحصول الإجماع على
سقوط العقاب بها .
وحقيقتها : الندم على ماضي القبيح لوجه قبحه ، والعزم على اجتناب مثله
في المستقبل .
وهذه الحقيقة ثابتة في كل توبة من القبيح ، وربما وقفت صحتها في مواضع
على أمور أخر .
والقبيح على ضربين :
أحدهما : يختص بعصيانه سبحانه .
والثاني : ينضم إلى عصيانه فيه ظلم غيره .
وما يختص بعصيانه تعالى على ضربين : أحدهما الاخلال بالواجب ، والثاني
فعل القبيح .
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) كذا .
( 3 ) في بعض النسخ : اقترنه .