ومضغ العلك ، والفصاد ، والحجامة ، ودخول الحمام ، وإتعاب الجسم بالأعمال
وقطع الزمان بما لا يجدي نفعا دينيا ولا دنيويا من المباح .
والزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
والمصلحة إن كان صومه فرضا فلكونه لطفا في واجبات العقول ، وإن كان نفلا
فلكونه لطفا في مندوبها .
والاخلاص أن يفعله قربة إلى الله تعالى بريئا من كل غرض سواها .
وهو على ضربين : مفروض ومسنون .
والمفروض ستة عشر ضربا : ( 1 ) صوم شهر رمضان ، وصوم قضاء الفائت
وصوم كفارته ، وصوم النذر ، وصوم كفارة من أفطر فيه ، وصوم الاعتكاف
[ وصوم كفارة الافطار فيه ] ( 2 ) وصوم جزاء الصيد ، وصوم كفارة حلق الرأس ،
وصوم دم المتعة وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل ، وصوم نقض العهد ،
وصوم كفارة البر ( 3 ) وصوم كفارة اليمين ، وصوم مفوت العشاء الآخرة .
والمسنون على ضروب : منها صوم ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله
وأربعاء في وسطه وخميس في آخره ، وصوم شعبان ، وصوم رجب ، وصوم المحرم
وصوم السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويوم السابع والعشرين
من رجب مبعث النبي صلى الله عليه وآله ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم
دحو الأرض من تحت الكعبة ، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير ،
وأول يوم من ذي الحجة وهو يوم مولد إبراهيم عليه السلام ، ويوم عرفة ، والأيام البيض من
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، وما ذكره ، خمسة عشر .
( 2 ) هذا القسم مستفيدا من كلام المؤلف في تفصيل الأقسام .
( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : كفارة البراءة أي الحلف بالبراءة من الله
أو رسوله أو واحد من الأئمة عليهم السلام .