فصل في حق ذوي الأرحام
بر ذوي الأرحام على ضربين : واجب وندب .
فالواجب [ بر ] الوالدين على الولد بشرط الحاجة ، والولد عليهما بشرط
السعة أو الحاجة مع عدم الاستطاعة للتكسب .
وأما الزوجة وملك اليمين ففرض القيام بهما واجب على كل حال ، فإن
عجز الزوج عن القيام بحق الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها .
فإن عجز المالك لزمه البيع أو العتق أو إباحة العبد أو الأمة التصرف بما يحفظان
به حياتهما وإن استطاعا العود على مالكهما لزمهما ذلك .
والمسنون بر الوالدين والولد وإن كانا ذوي يسار ، ومن عداهم من
الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم .
فإذا امتنع من تجب عليه نفقة الوالد أو الولد أو الزوجة أو الرقيق أجبره
الناظر في أحكام المسلمين على ذلك ، ولا يجبره على نفقة من عداهم لكنه
مرغب في ذلك .
الكافي في الفقه — صفحة 177
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص١٧٧