صنف ثلث الشطر وشطر ( 1 ) ثبوت الإيمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم
على بعض .
ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر
الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليه السلام .
فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا
لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد
عليهم السلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق .
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت
بنص القرآن وإجماع الأمة ، وإن اختلفت فيمن يستحقه ، ولاجماع آل محمد
عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم ( 2 ) وحمله إليهم وقبضهم إياه
ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وشرط ، ولعل الصحيح : وشرطه .
( 2 ) في بعض النسخ : استحقاقه .