فصل في النذر
ومن نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في
بعض أبواب البر ، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره ، فإن فرط فيه
فهو مأزور ، ويلزمه تلافي ما فرطه ( 1 ) بتأديته ( 2 ) إن أمكن فيه ، وإن تعذر
لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستين مسكينا ، وإن كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره
ولا أثم عليه .
فصل في الكفارات
يلزم من وجب عليه إخراج شئ من ماله لكفارة تعينت عليه من أحد الوجوه
التي بينتها في مواضعها ، أن يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن ، فإن تعين
فرضها وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الامكان
وفعله له فيها .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : تلافى فارطه .
( 2 ) في بعض النسخ : بتأديه .