تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
المرحلتين الذي يكون حد المواقيت الثلث لحرمة قطع تلك المسافة إلى المكة أو الحرم بلا إحرام ، أو المعتبر هو الإحرام من أدنى الحل لئلا يدخل الحرم محلا حيث يحرم دخوله بلا إحرام ؟ وعلى فرض عدم إمكان المرور في مسير لا يفضى إلى أحد المواقيت ولا إلى محاذاتها لاحتفاف الحرم بها فلو فرض عدم تحاذيه لشيء من المواقيت الا بعد الدخول في الحرم فهل المتبع هو المحاذاة أو الحرم ؟ والحق انه لا يجب الإحرام قبل الحرم على حد المرحلتين لعدم الدليل على الوجوب كما أنه لا يجوز الدخول فيه بلا إحرام وان لم يتحاذ احديها الا بعده لورود غير واحد من النصوص على حرمة الدخول بلا إحرام ولا صلوح لها لان يخصص بالمقام لإباء ألسنتها عن التخصيص . ولا خفاء في أن لزوم الإحرام من أدنى الحل انما هو لعدم جواز دخول الحرم بلا إحرام لا لكون أدنى الحل من المواقيت ح بحيث يترتب عليه حكم الميقات من عدم جواز الإحرام قبله بل يجوز ان يحرم قبل أدناه على حد المرحلتين مثلا أو أقل أو أكثر . بقي الكلام في تصحيح الإحرام عند احتمال عدم التحاذي بعد بالنذر وسيأتي البحث عنه فيما هو المناسب له .
* المحقق الداماد : * ( قال ره : والحج والعمرة متساويان في ذلك ويجرد الصبيان من فخ . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : قد انصرح لك في ثنايا البحث أن حكم الآفاقي المتمتع هو إحرام عمرة التمتع من أحد المواقيت أو محاذاتها وكذا المفرد والقارن إحرام حجى القران والافراد منها ، وأن حكم المقيم بمكة إذا أراد المتعة ان يخرج إلى أدنى الحل وجوبا لإحرام عمرة التمتع واما حجة فميقاته مكة وأن الذي يكون منزله خلف تلك المواقيت فميقاته دويرة أهله سواء في ذلك التمتع وغيره الا بالنسبة إلى عمرة التمتع إذا كان في مكة كما أشير إليه الآن واما إذا كان فوق الحرم وخلف أحد تلك المواقيت فيحرم لعمرة التمتع أو حج الافراد أو القران من منزله .

بقي الكلام في حكم إحرام العمرة المفردة للمقيم بمكة

أو لمن يحرم بالعمرة