واما أصل ما يستدل به في الباب فهو ما رواه أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) من اين تجرد الصبيان ؟ قال : كان أبى يجردهم من فخ ( 1 ) والحاصل ان ميقات الصبي عند احجاجه أو إعماره أو نحو ذلك هو ميقات غيره من المكلفين الا انه رخص له لبس المخيط إلى فخ فمن هناك ينزع ثيابه المخيطة ويجرد عنها وتفصيله في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 18 - الحديث - 1