* المحقق الداماد :
* ( قال ره : المقدمة الرابعة في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها ) *
* ( والمواقيت ستة لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وتليه نمرة وآخره ذات عرق . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا اعتداد بالبحث عن تعداد المواقيت من كونها خمسة أو ستة وهكذا إلى عشرة بعد ان لا اختلاف جوهري بين تلك الأقوال بل كان مجرد اختلاف في الاعتبار .
مثلا قد لا يعد « فخ » من المواقيت باعتبار عدم كونها ميقاتا للحج الواجب ولا للعمرة الواجبة حيث إنه ميقات حج الصبيان وقد يعد منها باعتبار ما هو الأعم من الواجب وغيره كما أن تعيين تلك المواقيت المنصوصة للبلدان الخاصة انما هو باعتبار الغالب حيث إن يلملم مثلا موضع لإحرام أهل يمن غالبا بنحو قلما يتفق ان لا يحرم اليمنى منه فالموجب لتعيين يلملم لأهل يمن هو ملاحظة الغلبة لا ان غير اليمنى لا يصح منه الإحرام من يلملم ولا ان اليمنى لا يصح منه الإحرام من غيره لما ورد من أن تلك المواقيت لأهلها ولمن يمر عليها من غير أهلها فعليه يمكن جعل موضع ميقاتا للقافلة فقط مع أنه لم يكن ورائه بلد حتى يحرم منه أهله وذلك لصحة الإحرام منه للمار به وان لم يكن من أهله .