تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

الرابع - في أن مناط توطن غير البالغ ما ذا ؟ .

إن الطفل المتولد في بلد أمه وأبيه والناشئ فيه إلى البلوغ من أهل ذلك البلد عرفا بلا ريب لا بعنوان التبعية ولا بعنوان الكفاية بإرادة الولي للاستيطان ولا غير ذلك بل لو لم يكن له ولي شرعي كما لو مات أبوه وكذا جدة للأب وكفله أمه في ذلك البلد بل لو ماتت أمه أيضا وكفله الأقرباء أو الأجانب يصدق عليه في جميع الموارد انه من أهل ذلك البلد ( فح ) لو بلغ مستطيعا مثلا يجب عليه ما يجب على أهل ذلك البلد بلا احتياج إلى استيناف استيطان ونحوه . نعم لو هاجر من ذلك البلد إلى بلد آخر قبل البلوغ بعد التميز وتمشي منه القصد ونوى التوطن هناك وقلنا كما هو الحق من أن قصد الصبي فيما يتمشى منه ليس كلا قصد والا لزم جواز أخذ ما احتطبه أو اصطاده من الحطب والسمك المباحين لان المعتبر في الحيازة المملكة هو قصد التملك وان نسب إلى المشهور الخلاف لذلك ، أمكن ان يترتب عليه حكم أهل ذلك البلد بعد صدق التوطن كما أنه لو تابع أباه في الهجرة إلى بلد ورضى بما يقصده الأب من الإقامة الدائمة وطنا أو الجوار مدة معينة أو غير ذلك من باب النية الإجمالية بالاستيطان إذا قصد الأب التوطن ويتصور ذلك في الزوجة والزوج إذا رضت ونوت بما يقصده الزوج مطلقا من التوطن وغيره . فتحصل ان الأمر في بعض الصور لا يحتاج إلى البحث عن إرادة الولي لاستيطانه وغير ذلك ، إذ لا مورد هناك لإرادته لعدم وجوده أولا ولعدم الاحتياج إلى إرادته ثانيا .

الخامس في احتساب أيام السفر بلحاظ ما فوق الحد وما دونه .

هل يحتسب أيام السفر بلحاظ التوجه إلى كل من الوطنين من القصد أو يطرح من البين ؟ لا وجه ظاهرا للأول لعدم مساعدة دليل ولا اعتبار عليه نعم يمكن ان يلاحظه كونه ما دون الحد أو ما فوقه لما تقدم ان المراد من ذي الوطنين هو المقيم بما دون الحد وبما فوقه من دون الاختصاص بمكان معين فلذا اندرج فيه من يدور في البراري الواقعة فوق الحد