تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
يعتد به ثم بدا له ان يحج فرجع إلى ذلك الميقات وأحرم منه ونحو ذلك من موارد الاندراج فإنه لا مجال للارتياب في تلك النظائر .

الثاني مرسل حريز

عمن أخبره عن أبي جعفر ( ع ) قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت ( 1 ) تقريب الاستدلال بان الوقت شامل بإطلاقه لغير ميقات أهل أرضه أيضا فلا يلزم الرجوع إلى خصوص مهل أرضه وفيه ان قوله ( ع ) « فهو مكي » لعله من الروايات الدالة على تحديد الانقلاب بسنة واحدة فلا يلزم أكثر منها في انقلاب الفرض إلى فرض أهل مكة مما عدا التمتع فعليه يشمل الوقت ميقات إحرام حج الافراد والقران أيضا وهو خارج عن البحث وخلاف المدعى .

الثالث موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) :

من حج معتمرا في شوال وفي نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق وعسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ( 2 ) . والتمسك انما هو بذيل الرواية حيث إن فيها فان هو أحب ان يتمتع ( اه ) إذ لا فرق في الحكم الوضعي بين الواجب والمندوب والعمدة في الاستدلال بان قوله ( ع ) « ذات عرق وعسفان » ليس للتعيين إذ لم يقل به أحد مع كونه مخالفا لروايات الباب
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 9 - الحديث - 9 . ( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 10 - الحديث - 2 .